لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

148

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

26 - نص القاعدة : الواجب الكفائي « 1 » توضيح القاعدة : ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي : والواجب العيني هو الأمر الذي توجّه الوجوب فيه إلى كلّ فرد من أفراد المكلّفين مستقلّا بحيث لا يسقط عنه بامتثال الآخر . والواجب الكفائي له أحكام منها أنّه لو تركه جميع المكلفين لكانوا معاقبين بأجمعهم ، ومنها أنّه يمثّل بفعل واحد منهم ، إلّا أنّه وقع الكلام في تصويره على وجوه : 1 - قال المحقّق الخراساني قدس سرّه : أنّه سنخ من الوجوب وله تعلّق بكل واحد بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعا وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم « 2 » . 2 - قال المحقّق البروجردي قدس سرّه : إنّ الوجوب مطلقا له إضافة إلى من يصدر عنه أعني الطالب ، وإضافة إلى من يتوجّه إليه أعني المطلوب منه ، وإضافة ثالثة

--> ( 1 ) - نهاية الأفكار 1 : 394 ، والمحاضرات 4 : 50 . ( 2 ) - راجع الكفاية : 143 .